للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبم يقتلوني؟! (١)

٩٦٣٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني" (٢).

٩٦٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل، فإذا برجل عنده كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام - أحسبه قال منذ شهرين - فقال معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه، ثم قال معاذ: قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه - أو قال: من بدل دينه فاقتلوه (٣).


(١) أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٨٣٠)، وأبو داود (٤٥٠٢)، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٣٦)، وابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٦٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٩٠) جميعًا من طرق عن سليمان به.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٢) من طريق محمد بن عبد الوهاب به، وأخرجه الدارمي (٢٢٩٨) من طريق يعلى به، وأخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) كلاهما من طرق عن الأعمش به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٠٥) به، ومن طريقه أحمد (٥/ ٢٣١)، وأخرجه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم في كتاب الإمارة (١٧٣٣) من طريق قرة بن خالد عن حميد بن هلال به ومتنه أطول.

<<  <  ج: ص:  >  >>