للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحمل النصراني واليهودي المصحف في الغرارة، والتابوت في مذهبه.

وقال الأوزاعي، والشافعي (١): لا يحمل المصحف الجنب والحائض.

وقال أحمد وإسحاق (٢): لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ قال إسحاق (٢): لما صح قول النبي : "لا يمس القرآن إلا طاهر" (٣) وكذلك كان فعل أصحاب النبي ، وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة، إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء. وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنب، ولا حائض، ولا غير متوضئ، قال: وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)(٤)، قال: وهذا قول مالك، وأبي [عبد] (٥) الله. وحكى يعقوب، عن النعمان (٦) أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصرة فيها دراهم فيها السورة من القرآن أو المصحف بعلاقته، قال: لا بأس. وقال: لا يأخذ الدراهم إذا كان جنبًا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يأخذ ذلك وهو على غير وضوء، إلا في صرة أو في علاقة.


(١) انظر "الحاوى الكبير" (١/ ١٤٣).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦١).
(٣) أخرجه مالك في "موطئه" (١/ ١٧٧ - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن)، قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٣٩٦). لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندًا من وجه صالح وهو حديث مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفةً يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد.
(٤) الواقعة: ٧٩.
(٥) في "الأصل": عبيد. والمثبت من "د، ط" يعني الشافعي ..
(٦) انظر: "الجامع الصغير" (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>