للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر، أن رسول الله قال: "إن الله ﷿ تجاوز لي في أمتي ثلاث خصال: عن ما أخطأت، وعن ما نسيت، وعن ما استكرهت عليه" (١). فقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا، منهم: عمر بن الخطاب (٢)، وعلي بن أبي طالب (٣)، وابن عمر (٤)، وابن عباس (٥)، وابن الزبير (٦)، وبه قال طاوس (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وجابر بن زيد (٩)، والحسن البصري (١٠)، وشريح (١١)، وعبد الله بن عبيد بن عمير (١٢)، وأيوب


(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٠٧) من طريق عبيد بن رباح، عن خلاد بن يحيى به، وأبو عقيل ضعفه جمهور النقاد. وله طريق آخر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٤) كلاهما من طريق محمد بن المصفى، ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، وهو طريق ضعيف ضعفه البيهقي، وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص ٦٤٤): وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١١٢٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤١٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤١٠).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٠٨).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٠٩).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٠٢).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٠٠).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٠٣).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٤٠٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٨ - من لم ير طلاق المكره شيئًا).
(١١) انظر: "الاستذكار" (٦/ ٢٠٢)، وعنه رواية أخرى بالجواز أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٣٩ - من كان يرى طلاق المكره جائزًا).
(١٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>