للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد أجمع أهل العلم على أن الله جل وعز حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (١)، فالأموال محرمة بنص كتاب الله جل وعز وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ، وبإجماع أهل العلم على ذلك إلا بطيب نفس المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذلك.

وقد أجمع أهل العلم على أن من أخذ مالا لمسلم من حرزه مستخفيا بأخذه أنه سارق (٢). وقد ذكرنا ما يجب (على السارق في كتاب أحكام السراق.

وقد أجمعوا على من أخذ أموال المسلمين مجاهرة في الصحاري أن آخذه يسمى محاربا، وقد ذكرنا في كتاب المحاربين ما يجب) (٣) عليهم (١). ودل حديث جابر على أن من اختلس من يد مسلم شيئا يملكه أنه يسمى مختلسا وعلى أن من أودع وديعة فأخذها أو بعضها أنه يسمى خائنا.

٩٦٧٩ - أبو بكر قال: نا إسحاق بن إبراهيم (الدبري) (٤)، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، عن (أبي) (٦) الزبير، عن جابر أن النبي قال: "ليس على المختلس قطع وليس على (الخائنين) (٧) قطع" (٨).


(١) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٧٠٦).
(٢) "اختلاف الفققهاء" للطبري (ص ١٧٠).
(٣) سقط من "أ".
(٤) في "أ": الزيدي.
(٥) المصنف: (١٨٨٦٠).
(٦) في "أ": ابن.
(٧) في "أ": الخائن.
(٨) أخرجه أبو داود (٤٣٩٣)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي في الكبرى" (٧٤٦٢) وابن ماجه (٢٥٩١) من طريق ابن جريج وبعضهم يزيد على بعض فيه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>