للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: (وعليه) (١) في قول الشافعي (٢) صداق المثل إذا كان مستكرها لها وما نقصها الولادة.

وقال أصحاب الرأي (٣): إن مات الولد وبقيت الأم يأخذ رب الجارية جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها الولادة، ولا (يضمن) (٤) قيمة الولد، فإن كان الولد حيا (أخذه مع الأم) (٥).

قيل لهم: إن كان نقصها الولادة أيأخذ النقصان مع الولد، قال: إن كان في الولد وفاء بذلك النقصان لم يأخذ قيمة النقصان، وإن لم يكن (فيه) (٦) وفاء بذلك النقصان أخذ الولد وأخذ فضل ما بقي من قيمة النقصان مع الولد.

وكان مالك (٧) يقول في الغاصب: [يقضى] (٨) بالجارية وولدها للذي استحقها، وعلى الغاصب الحد إذا أقر بوطئها ولا يثبت نسب ولدها.


(١) سقط من "أ".
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣ - الغصب).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": يضمنه.
(٥) في "أ": أخذ منع الإمام.
(٦) في "أ": قيمة.
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٧ - فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه).
(٨) في "ك": يقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>