للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (١) والقسط: العدل، والعدل حكم الإسلام الذي أنزل الله في كتابه وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي (٣): في النصراني يغصب النصراني خمرا فيستهلكها عليه مثلها بكيلها، وإن أسلم الطالب أو المطلوب أوهما جميعا بعدما قضي عليه أو قبل أن يقضي عليه بشيء، قال: أبطل عنه ذلك كله، ولا آخذه بشيء منه إن كان المطلوب مسلما لم أقض عليه بالخمر، وإن كان الطالب مسلما لم أقض له بالخمر.

وكذلك إن غصبه خنزيرا فاستهلكه، ثم أسلما أو أحدهما، قال: أما هذا (فإني) (٤) أقضي على الغاصب بالقيمة، لأنها وجبت عليه يوم استهلكها، والخمر أيضا عليه مثلها فلذلك اختلفا، فإن غصب مسلم ذميا خمرا واستهلكها، قال: عليه قيمتها ولا يكون على المسلم خمر مثلها.

قال أبو بكر: فيقضى على المسلم بقيمة خنزير ويقضى لمسلم بقيمة خنزير، وقد حرم الله على المسلمين الخمر والخنزير، وحرم ذلك رسول الله ، وأخبرنا بأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا فرق بين الخمر والخنزير، لأن تحريمهما موجود في الكتاب والسنة، وإذا غصب مسلم ذميا خمرا فاستهلكها فلا شيء عليه، وكان أبو ثور يقول: إن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل [لحمه فدبغه، فلا شيء عليه. وكان أبو ثور


(١) المائدة: ٤٢.
(٢) "الأم" (٧/ ٨٠ - ٨١ - باب الحكم بين أهل الكتاب).
(٣) "المبسوط": (١١/ ١١١ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": فأنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>