للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كيسه أنه لا ضمان عليه، فكذلك الذي أخذ الطعام ثم رده إلى صاحبه.

وقالت طائفة: إذا أطعمه إياه والمغصوب لا يعلم به كان متطوعا بالإطعام وكان عليه الضمان، وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه فأكله فلا شيء له عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد أخذه هذا قول الشافعي (١).

(قال الشافعي) (٢): وإن اختلفا فقال المغصوب: أكلته ولا أعلم أنه [طعامي] (٣). وقال الغاصب: أكلته وأنت تعلم. فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن يكون (٤) ذلك بوجه من الوجوه.

قال أبو بكر: يقال لبعض من تكلم عنه: أرأيت لو أخذ صرة دنانير وهو لا يعلم، ثم دفع الصرة إليه (وسكت وهو لا يعلم أنها صرته وأنفقه، أيبرأ حين دفعه إليه) (٥)؟ فإن قال: يبرأ، سئل عن الفرق بين ذهبه وطعامه، وإن قال: لا يبرأ، سئل عن العلة التي تمنع رد الذهب على صاحبه من البراءة. ولا أحفظ أن أحدا قال في الصرة إذا ردها عليه: أنه لا يبرأ (٦).

قال أبو بكر: قال أصحاب الرأي (٧): إذا (غصبه تمرا) (٨) فنبذه


(١) "الأم" (٣/ ٢٩٠ - الغصب).
(٢) سقط من "أ".
(٣) في "ك": طعامه. والمثبت من "أ".
(٤) زاد في "أ": يحصى.
(٥) سقط من "أ".
(٦) زاد في "أ": والله أعلم.
(٧) "المبسوط" (١١/ ١٠٧ - الغصب).
(٨) سقط من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>