للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن شريح أنه قال: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، ومن كسر عصا أخيه فهي له وعليه مثلها، وروينا عنه أنه قال: من أفسد شيئا فهو له وعليه مثله، ومن خرق ثوبا فهو له وعليه مثله، ومن كسر عودا فهو له وعليه مثله.

قال أبو بكر: وقد ذكرت مذهب أصحاب الرأي في أشياء من هذا النحو، أنهم يجعلون الشيء المغير عن حالته للغاصب، ويجعلون عليه قيمته وهي مذكورة في بعض الأبواب التي ذكرناها (فيما) (١) مضى، وقد ذكرت عن مالك في بعض المسائل أنه وافقهم على بعض أقاويلهم، قال مالك (٢) في الثوب يفسده: رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو، وإن كان الفساد كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب الثوب، وكذلك في المتاع مثل ما [في] (٣) الثوب.

واختلفوا في الرجل يجني على عين الدابة. فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.

٩٦٩٨ - أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح "أن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها" (٥).


(١) في "أ": فيمن.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٦٩ - كتاب الغصب).
(٣) سقط من "ك". والمثبت من "أ".
(٤) "المصنف" (١٧٧٤٨، ١٨٤١٨).
(٥) فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف الرواية، وأعله البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>