قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قال في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان صاحبها قد رضي جبرها، وإن شاء شراؤها.
قال أبو بكر: والذي يجب في كل ما ذكرته في هذا الباب من الجنايات على الآنية، والعصي والخشب، والثياب، والدواب، وغير ذلك غير بني آدم إذا كان لما بقي من الشيء المجني عليه ثمن أن يقوم الشيء قبل أن يجني عليه، ويقوم بعدما جنى عليه ثم ينظر ما بينهما فيغرم الغاصب أو الجاني ذلك ويكون الشيء المجني عليه لربه لا يزول نقل ملك مسلم عن ما ملكه إلى ملك آخر لجناية يجنيها، ولا نعلم مع من خالفنا في هذا الباب حجة. وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور وجماعة من أصحابنا، والأخبار التي رويناها عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب غير ثابتة، لأن في حديث عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: والرجل مجهول ولا تقوم بحديثه الحجة وحديث جابر الجعفي ليس له معنى، لأن جابرا متروك عندهم، والشعبي لم يلق [عمر](١)، وليس منه شيء يثبت، وقال الليث بن سعد في الرجل يفقأ عين الدابة فقال: عليه ما نقص من ثمنها في فقء عينها.
قال أبو بكر: وكتب إلي محمد بن أحمد بن سهل بن راشد الصفار قال: أخبرنا الحارث بن مسكين قال عبد الرحمن بن القاسم قال: سئل مالك عن رجل في أرض العدو، وأنه دخل هو وجماعة من المسلمين مضيقا فخاف على نفسه وعلى من معه فنزل وأمر أصحابه بالنزول فقالوا له: لا نفعل فإنا نخشى أن يقطع بنا العدو فاركب، فركب
(١) في الأصول: عمرو. وهو تصحيف، وتقدمت الرواية بهذا عن عمر ﵁ والتصويب من "الإشراف" أيضًا، وقد نفى أبو حاتم وأبو زرعة سماعه منه.