للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي على نجاسة البول وبه يقول عوام أهل العلم: منهم مالك وأهل المدينة، وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم (١).

وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رءوس الإبر يصيب الثوب، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك (٢) فيما حكاه ابن القاسم، قال: قول مالك يغسل قليل البول وكثيره. وهو قول الشافعي (٣)، وأبي ثور.

وكان النعمان (٤) يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رءوس الإبر،


= فممن ذهب إلى تصحيحه: البخاري كما حكاه عنه الترمذي في "علله" (١/ ٤٢)، والحا كم، والذهبي، والمنذري، والبوصيري، وغيرهم.
وقال الحاكم في "مستدركه" (١/ ١٨٣): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. وله شاهد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١): هذا إسناد صحيح، رجاله عن آخرهم محتج بهم في "الصحيحين".
وممن ضعف هذا الحديث من جهة رفعه: أبو حاتم الرازي: كما في "العلل" (١/ ٣٦٦) وقال: هذا حديث باطل. يعني مرفوعًا. وقد حكاه ابن حجر عنه في "التلخيص" (١/ ١٥٦) فقال: وأعله أبو حاتم فقال إن رفعه باطل.
وذكر الدارقطني في "علله" (٨/ ٢٥٨) اختلاف طرقه. وقال: يشبه أن يكون الموقوف أصح.
(١) "الإجماع" (٢٥).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٨ - في الدم وغيره يكون في الثوب).
(٣) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب: طهارة الثياب).
(٤) انظر: "الجامع الصغير" (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>