للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبهذا نقول، لا يجزئ عندي [في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلي فيه، والبدن، وممن هذا] (١) مذهبه: مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وإسحاق (٤)، وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم، غير أحمد (٤) فإن إسحاق بن منصور حكى عنه أنه قال في المذي: نرجو أن النضح يجزئه، والغسل أعجب إليَّ. وحكى الأثرم عنه أنه قال: حديث سهل بن حنيف لا أعلم شيئًا يخالفه، وقال مرّة: لو كان عن غير ابن إسحاق. محمد بن شداد عنه.

قال أبو بكر: والحديث الذي احتج به أحمد:

٦٩٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، نا يحيى بن حسان، نا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنَّه سأل النبي عن المذي فقال: "فيه الوضوء"، فقال: كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه؟ قال: "تنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء" (٥).

* * *


(١) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من "د، ط".
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي).
(٣) "الأم" (١/ ١٠١ - باب من يخرج منه المذي).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤).
(٥) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، والترمذي في "جامعه" (١١٥)، وابن ماجة في "سننه" (٥٠٦) من طريق عبدة بن سليمان، ورواه ابن ماجة أيضًا (٥٥٦) من طريق عبد اللّه بن المبارك ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>