للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم (١).

٦٩٧ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا إسماعيل بن إبراهيم، أنا يونس، عن الحسن، عن أمه قالت: رأيتُ أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك، ولا تغسل بول الغلام (٢).

[وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام] (٣) والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك. وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية، قال: يصب عليه الماء. وكان أبو ثور يقول: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش عن النبي ، كان الرش جائزًا في بول الغلام.

وقد روينا عن الحسن، والنخعي قولًا ثالثًا: وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعًا ما لم يطعما.

قال أبو بكر: يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس، وغسل بول الجارية.


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٠) من طريق ابن أبي عروبة موقوفًا.
وقال الحافظ في "مختصر زوائد البزار" (٥٣٨): رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣٨١)، والترمذي (٦١٠)، وابن ماجة (٥٢٥) من طريق معاذ، عن هشام به مرفوعًا. ولم يذكروا "ما لم يطعم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٢) من طريق عبد الوارث، عن يونس به.
قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٣٨): سنده صحيح. ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفًا أيضًا، وصححه. اهـ.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>