للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجبت طائفة عليه الإعادة، وممن أوجب عليه الإعادة: أبو قلابة، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وقال الحكم: يعيد أحب إلي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد في الوقت، وليس عليه إذا خرج الوقت أن يعيد، هكذا قال ربيعة، ومالك (٣)، وقال الحسن: يعيد.

ومن حجة من قال: لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري.

٧٢٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا أبو الوليد، نا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله يصلي، إذ وضع نعليه عن يساره، فخلع القوم نعالهم فلما قضى رسول الله الصلاة قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. قال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا، فإن جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا أو أذى، فليمسحهما وليصلي فيهما" (٤).

٧٢٩ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، نا ابن فضيل، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله في نعليه [فخلعهما] (٥) فخلع القوم نعالهم، فلما صلى قال: أخبرني جبريل أن فيهما نتنًا فخلعتهما، فلا تفعلوا (٦).


(١) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب طهارة الثياب).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠) وأبو داود (٦٥٠) من طريق حماد به.
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت مقتضى السياق، وبنحوه عند الطبراني.
(٦) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٦٨ - رقم ٩٩٧٢) من طريق إبراهيم عن علقمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>