للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١) في رجل صلى عريانًا لا يقدر على ثوب نظيف، ومعه ثوب في بعضه دم قال: يصلي فيه وإن كان مملوءًا دمًا، قال: وإن صلى عريانًا يجزئه، وإن صلى في الثوب يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأبي يوسف.

وقال محمد (٢): لا يجزئه أن يصلي عريانًا، وإن كان الثوب مملوءًا دمًا، إلا أن يصلي فيه.

واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس، فكان الشافعي (٣) يقول في الثوبين، والإنائين النجس أحدهما يتحرى ويجزئه الصلاة بذلك.

وفي قول أبي ثور، والمزني (٣): لا يصلي في واحد منهما.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي في أحدهما ثم يعيدها في الثوب الآخر، هذا قول عبد الملك الماجشون.

واختلفوا في الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلي منه طاهر، فقالت طائفة: لا يجزئه كذلك قال الشافعي (٤)، واعتل بأنه يزول فيزول الثوب بزواله. وكان أبو ثور يقول: تجزئه صلاته.

ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة، أن الصلاة تجزئ على الطاهر منه.


(١) "المبسوط" (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤ - باب الحدث في الصلاة).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٤ - باب صلاة العريان).
(٣) "مختصر المزني" الملحق بـ "الأم" (٩/ ٢٢ - باب الصلاة بالنجاسة).
(٤) "الأم" (١/ ١١٩ - باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>