للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخدري قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، فصلى وانصرف فقال: "يا معشر النساء، تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء! " فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى، قال: "فذاك من نقصان عقلها، وأليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ " قال: "فذاك من نقصان دينها" (١).

قال أبو بكر: فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم (٢).

٧٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رحمها الله فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٤).

* * *


(١) أخرجه البخاري (٣٠٤)، ومسلم (٨٨٩) من طريق عياض مطولًا.
(٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٨٢، ٤٨٣)، "الإجماع" (٦٧، ٦٨).
(٣) "المصنف" (١٢٧٧).
(٤) أخرجه البخاري (٣٣١) من طريق قتادة، عن أنس بمعناه، وأخرجه مسلم (٣٣٥/ ٨٩) من طريق عبد الرزاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>