للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج عنه، وعن مجاهد [أنهما قالا] (٢): لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. حدثناه يحيى، عن الحجبي، عن يحيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود، عنه.

قال أبو بكر: فهذا ثابت عنهما. والذي روى عن طاوس، وعطاء، ومجاهد الرخصة: ليث بن أبي سليم، وليث (٣) ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم، وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، كان المنع من وطء من قد طهرت من المحيض، ولما تطهر بالماء للإجماع من أهل العلم، إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك، ولا نجد أحدًا ممن يعد قوله خلافًا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا يجوز أن يقابل عوام أهل العلم به. واحتج بعض من أدركناه ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم، فقال: نهى الله عن وطء الحائض وأباح وطء الطاهر بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وأجمعوا (٤) أن للزوج وطء زوجته الطاهر، ولو كانت إذا انقطع دمها إنما تطهر باغتسالها، وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض، وليس على الحائض عند الجميع غسل، والحيض معنى والطهر ضده، ولما حظر الله - تبارك اسمه - وطء الحائض وأباح وطء الطاهر ولزم الحائض الاسم لظهور الدم وجب أنها طاهر لانقطاعه وظهور النقاء.


(١) "المصنف" (١٢٧٣).
(٢) في "الأصل": أنه قال. والمثبت من "د، ط".
(٣) قال الحافظ في "التقريب" (٢/ ١٣٨): صدوق اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فتُرك.
(٤) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٨١، ٢٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>