للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي في البكر لا يعلم لها قروء وتستحاض. قال: لتنظر قروء نسائها: أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة.

وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١) غير أنه قال: إن كانت لا تعرف وقت الأم أو الخالة أو العمة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي حمنة، وتصلي ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها.

وقالت فرقة: إذا كانت مبتدأة - لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة، فإذا جاوزت خمسة عشر يومًا، استيقنت أنها مستحاضة، وأشكل وقت الحيض عليها من الاستحاضة، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء، وذلك يوم وليلة، فعليها أن تغتسل وتقضي صلاة أربعة عشر يومًا، هذا قول الشافعي (٢).

وقال في موضع آخر (٣): وإذا ابتدئت المرأة فحاضت فطبق عليها الدم فإن [كان] (٤) دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الحيض الثخين القاني المحتدم، وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق، وإن كان لا ينفصل ففيها قولان أحدهما: أن تدع الصلاة ستًا أو سبعًا ثم تغتسل وتصلي، كما يكون الأغلب من حيض النساء، ومن قال هذا ذهب إلى حديث حمنة. والقول الثاني: أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيض النساء، وذلك


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٣٢).
(٢) "الأم" (١/ ١٤٢ - باب دم الحيض).
(٣) "الأم" (١/ ١٣٤ - باب المستحاضة).
(٤) سقط من "الأصل"، وأثبتها من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>