للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١)، وأبو عبيد،

والنعمان (٢)، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس

لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يومًا، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين [أمسكت] (٣)، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة.

وقالت طائفة: أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن هذا القول آخر ما لقيناه فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك.

وقالت طائفة: تجلس كامرأة من نسائها، وروينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي، وقد اختلف فيه عن عطاء، روينا


= عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسة الأزدية عن أم سلمة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
قلت: واختلف أهل العلم في هذا الحديث. قال ابن الملقن في "البدر" (٣/ ١٣٩) وأعل هذا الحديث بوجهين أحدهما بالطعن في أبي سهل .. وثانيها: أن مسة هذِه مجهولة وقد أجاب ابن الملقن ودفع هاتين العلتين وجود الحديث وانظر "البدر" فهو مهم.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨١٢).
(٢) "المبسوط" (٣/ ٢٢٢ - باب النفاس).
(٣) سقط من "الأصل، د"، والمثبت من "سنن الدارمي" (١/ ٢٤٦/ ٩٤٩).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٣ - ١٥٤ - باب ما جاء في النفساء).
(٥) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (١٤ - باب حيض المرأة وطهرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>