للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا أبو النضر، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن [أسلم] (١)، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي المدينة والناس [يجبون] (٢) أسنمة الإبل، ويقطعون ألية الغنم فقال النبي : "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" (٣).

قال أبو بكر: وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعر، ولا الصوف، ولا الوبر (٤). وقال بعض من يوافق مذهبنا. يقال لمن يخالف ما قلنا: جاء الحديث عن النبي أنه قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت". واتفق أهل العلم على القول به، فلم أبحتَ الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا جز وهو حي؟ فإن قال: لأن الشعر لا يموت، ولا يحتاج إلى الذكاة؛ لأنه لا حياة فيه، قيل: وكذلك هو بعد موت الشاة، وإنما حرم بموت الشاة ما يموت بموتها، وما كان لا يحل إلا بالذكاة، وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة الشاة، توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها؛ لأن القياس منهما واحد.


(١) في "الأصل": مسلم. وهو تصحيف والتصويب من المصادر وقد قال الترمذي عقب إخراجه: لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم.
(٢) في "الأصل": يجحدن. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٥٢)، والترمذي (١٤٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وهو معلول. أعله الدارقطني في "علله" (١١/ ٢٥٩)، وأبو زرعة في "العلل" (٢/ ٣) بالإرسال. وأيضًا فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن عدي وانظر: "تهذيب المزي" (٣٨٥٤) وراجع "البدر المنير" (١/ ٤٦٠)، و"نصب الراية" (٤/ ٣١٧).
(٤) "الإجماع" (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>