للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميتة (١)، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم، فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله ﷿، وسنة نبيه ، واتفاق الأمة، ومن الدليل البين على أن العظم يحيى بحياة الحيوان ويموت بموته قوله تعالى ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٢)، فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودل ذلك على أن في العظم حياة، وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه لا حياة فيهما، ودل إجماع أهل العلم. على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية (٣)، وأن عضوًا لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس (٤)، فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يحيى بحياة ذي الروح ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت بموت ذي الروح، وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله ، ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة، ولو وجدنا في العظم سنة (٥) عن رسول الله


(١) "الإجماع" (٤٧١).
(٢) يس: ٧٨ - ٧٩.
(٣) "الإجماع" (٣٣).
(٤) "الإجماع" (٣٢).
(٥) حاشية بالأصل: فيه سنة وهي حديث ثوبان.
قلت: أراد بذلك ما أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٧٥)، وأبو داود في "سننه" (٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤ رقم ٤٢١٠) عن حميد بن أبي حميد الشامي، عن سليمان المنبهي، عن ثوبان "أنه أمره أن يشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" ولا يصح الاحتجاج به فقد ضعفه ابن الجوزي في "علله" (٢/ ٨٠٠) وقال الذهبي في "المغني" (١/ ٢٩٦): حميد الشامي، روى عنه محمد بن جحادة خبرًا منكرًا في ذكر فاطمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>