للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب (١): أكره الأنفحة واللبن إذا كانا في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء الذي هو فيه، إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة، لا بأس بها.

واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة، فروي عن ابن عمر أنه كرهها، قيل له: إنها فرخت دجاجة، فقال للقائل: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: لعن اللّه أهل العراق.

٨٧٨ - من حديث إسحاق بن راهويه، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان السلمي قال: سأل رجل ابن عمر .... (٢).

وروي أن ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها؟ فقال علي: لا. قال: فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فروج آكله؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت.

٨٧٩ - من حديث يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء البكري قال: قام ابن الكواء .... (٣).

قال أبو بكر: وقد ذكرت فيما مضى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث نحوًا من هذا القول، وقال مالك (٤): لا أرى أكلها، وقال


(١) "المبسوط" (٢٤/ ٣٤ - كتاب الأشربة).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٠) من طريق عطاء بن السائب بنحوه.
(٣) أورده الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٣٥٨) من طريق أبو الصهباء بنحوه.
(٤) "الكافي" للقرطبي (١/ ١٨٨ - باب حكم الميتة).

<<  <  ج: ص:  >  >>