للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس، أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو مسك فيه شعر من شعر النبي .

٨٨٧ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر (١)، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن هارون بن سعد، أن عليًا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، قال:. هو فضل حنوط النبي .

٨٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي قال: كان سلمان أصاب مسكًا من بلنجر (٣) فأعطاه امرأته ترفعه، فلما حُضِرَ قال لها: أين الذي استودعتك؟ قالت: هو هذا، فأتته، قال: رشيه حولي فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون الريح.

وممن رخص في المسك للميت ابن سيرين، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد.

وقال مالك (٤): لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي، ورخص في الطيب بالمسك للرجال والنساء الليث بن سعد، وهو قول الشافعي (٥)، وأحمد (٦).


(١) "المصنف" (٣/ ١٤٣ - في المسك في الحنوط من رخص فيه).
(٢) "المصنف" (٦١٤٢).
(٣) بلنجر: مدينة ببلاد الخزر. انظر: "معجم البلدان" (١/ ٥٨١).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٦٢ - في الحنوط على الميت).
(٥) "المجموع" (٥/ ١٥٦ - باب في الكفن).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>