للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحلة، وإي لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد عليَّ، فإن ردت عليَّ فهي لك". فكان كما قال ، مات النجاشي وردت عليه الهدية، فلما ردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة (١).

قال أبو بكر: حديث أنس إسناده جيد (٢)، واستعمال المسك جائز يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت، وفي أمر النبي المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسَّكة تتبع بها آثار الدم دليل على طهارة المسك.

وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي ، على أن حديث عمر لا أحسبه يصح (٣)، ولا نعلم الكراهة لاستعمال المسك عنه، عن أحد من أصحاب النبي .


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٥١١٤) والحاكم فهي "المستدرك، (٢/ ٢٠٥)، وابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٩٥) كلهم عن مسلم بن خالد به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٥٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٥/ ٨١ رقم ٢٠٥)، وسعيد في "سننه" (٤٨٥)، والبيهقي في "سننه" (٦/ ٢٦)، كلهم عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم (وعند بعضهم عن أم كلثوم) به.
فلم يذكروا (أم موسى بن عقبة) فإما أن يكون تصحيفًا أو اضطرابًا من مسلم بن خالد وهو ضعيف الرواية.
(٢) قلت:؛ إسناده صحيح على شرط مسلم: عبد الله بن مختار ثقة وهو من رجال مسلم وانظر ترجمته في "تهذب المزي" (٣٥٤٤).
(٣) في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو سيِّئ الحفظ، ويدلس، وأما فضيل فهو ابن زيد الرقاشي وثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل" (٧/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>