للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم (١).

فأما المسافر ففرضه (ركعتين) (٢) إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم.

٩٢٤ - حدثنا إبراهيم [بن عبد الله] (٣) قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد (ح)، وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون، قال: نا يحيى [بن] (٤) عروة، عن عائشة قالت: كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة المسافر كما هي (٥).

٩٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال؛ نا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٦).


(١) "الإجماع" (٤٦).
(٢) كذا بالأصل. والجادة: ركعتان.
(٣) من "د".
(٤) تصحفت في "الأصل" إلى: عن. والمثبت من "د".
(٥) أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥) [٢] بلفظ "فرض الله الصلاة حين فرضها"، وفي (٦٨٥) [١] بلفظ "فرضت". كلاهما من طريق عروة عن عائشة.
(٦) أخرجه مسلم (٦٨٧) من طريق أبي عوانة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>