للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر هذا قول الشافعي (١).

وقد حُكي عن ربيعة قولًا ثالث: وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسفر إذا زالت الشمس.

قال أبو بكر: وقول الشافعي صحيح يدل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله ، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر" (٢). وحديث أبي قتادة "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٣).

وفي المسألة قول رابع: وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم تجزه صلاته، هذا قول النعمان (٤)، وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله ، والنظر غير دال عليه، ولا نعلم أحدًا سبق قائل هذا القول إلى مقالته، وعدل أصحابه عن القول به فبقي قوله منفردًا لا معنى له (٥).


(١) "الأم" (١/ ١٥١ - جماع مواقيت الصلاة).
(٢) تقدم برقم (٩٤٠).
(٣) تقدم برقم (٩٤١).
(٤) "المبسوط" (١/ ٢٩٠ - باب مواقيت الصلاة).
(٥) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٢): ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية، قال القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه - يعني الآخذين عنه - وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإيراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحر ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه فيكون أول وقت العصر مصير الظل مثليه، وحكاية مثل هذا تغنى عن رده.

<<  <  ج: ص:  >  >>