للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٨ - وحدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة حتى تزيغ الشمس.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، [وغيرهم] (١) وهو قول الأوزاعي، ومالك (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأبي ثور، وقال أحمد (٤): يترك الشرى والبيع إذا زالت الشمس، وقال إسحاق (٥): إذا أذن المؤذن حرم البيع والشرى.

وفيه قول ثان: روينا عن عبد الله بن سيدان المطرودي أنه قال: صليت مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل أنصف النهار، (٦)، ثم صليتها مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار، فلم أسمع أحدًا عاب ذلك.

وروي عن ابن مسعود أنه كان ينصرف من الجمعة ضحى ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. وعن سعيد بن سويد أنه قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. وقال عطاء: كل عيد حين (يمتد) (٧) الضحى: الجمعة، والأضحى، والفطر.


(١) في "الأصل": وغيرهما. والمثبت من "د".
(٢) "المدونة" (١/ ١٥٦ - ما جاء في وقت الصلاة)،
(٣) "الأم" (١/ ٣٣٢ - وقت الجمعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٥).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٠٨).
(٦) سقطت من "الأصل" والمثبت من "د"، ومصادر التخريج وسيأتي مسندًا.
(٧) في "د": يميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>