للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعجيل الصلاة في أول وقتها" (١).

وروينا عن طلق بن حبيب (٢) أنه قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته، ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجيلها أفضل.

واختلفوا في سائر الصلوات فقالت طائفة: تعجيل جميع الصلوات أفضل من تأخيرها، واحتج بعضهم بقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٣)، وبقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٤) قال: فالمصلي لها في أوائل أوقاتها أولى بالمحافظة عليها ممن يعرضها بالتأخير للنسيان، ولكثير مما يعرض من الأشغال التي تحول بين المرء وبين تأديتها.

واحتج بعضهم بالحديث الذي جاء عن النبي أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها". يعم الصلوات ولم يخصص، قال: ولما أجمعوا أن تعجيل صلاة المغرب أفضل، كان حكم سائر الصلوات حكم صلاة المغرب المجمع على أن تعجيلها أفضل.


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٣٧٥) من طريق ليث به.
(٢) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٠١٠، ١٠٤١) عن طلق بن حبيب مرفوعًا وأخرجه (١٠٤٢) قال طلق: كان يقال. قلت: وطلق تابعي فحديثه مرسل.
(٣) الإسراء: ٧٨.
(٤) البقرة: ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>