للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر، وذكر الصلاة للطواف وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وجعل الشافعي النهي فيما سوى ما ذكرناه.

وكان أحمد وإسحاق (١) يقولان: لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة، أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة، وقال أبو ثور: لا يصلي رجل [تطوعًا] (٢) بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب، إلا صلاة فائتة أو على جنازة، أو على أثر طواف، أو صلاة لبعض الآيات، وكل ما يلزم من الصلوات فلا بأس أن تصلى في هذِه الأوقات. وقال أصحاب الرأي (٣): يصلي كل وقت ما خلا الأربع ساعات، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.

قال أبو بكر: وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك، وقد ثبت عن ابن عمر أن عمر إنما كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. والدليل على أن هذا كان مذهبه حديث [زيد] (٤) بن خالد.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٩٣).
(٢) في الأصول: تطوع. والمثبت هو الصواب.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣ - باب المواقيت).
(٤) في "الأصل": بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>