للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر، عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني، أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة، ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله يصليهما، فجلس إليه عمر فقال: يا زيد بن خالد، لولا أن (١) أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلي الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما (٢).

قال أبو بكر: [ففي هذا بيان معنى نهي عمر] (٣)، وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة.

١١٠١ - [ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها] (٤).

* * *


(١) في مصادر التخريج: أني.
(٢) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج (٣٩٧٢)، وأحمد (٤/ ١١٥) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج .. فذكره. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠١) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به.
(٣) في "الأصل": ففي هذا معنى بيان نهي عمر. والمثبت من "د".
(٤) الإضافة من "د". وقد تقدم الحديث في باب: "ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>