للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها إلا العصر والفجر، هكذا قال الحسن البصري، إلا أن يكون في مسجد قاعدًا، فتقام الصلاة فيصلي معهم.

وفيه قول رابع: وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم.

وقالت طائفة خامسة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول أبي موسى الأشعري، وروي ذلك عن ابن مسعود.

١١١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن [أبي] (١) عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: صليت الفجر ثم أتيت أبا موسى، فوجدته يريد أن يصلي، فجلست ناحية فلما قضى صلاته قال: ما لك لم تصل؟ قلت: فإني قد صليت، قال: فإن الصلاة كلها تعاد إلا المغرب فإنها وتر (٢).

١١١١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: نا أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود، قال: إنها سيكون عليكم [أمراء] (٣) يميتون الصلاة ويؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا، إلا المغرب (٤).


(١) "بالأصل": ابن. وهو تصحيف، وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ثقة من كبار الرابعة كما قال الحافظ.
(٢) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٥٩) قال: روى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني فذكره.
(٣) سقط من "الأصل" وهو مستدرك من المصادر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق من طرق عن ابن مسعود (٣٧٨٦ - ٣٧٩١) وكلها بإطلاق الصلوات وليس استثناء المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>