للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فزاد خيرًا، وأما الذي مضي فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب فأحسنهم (١).

وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر، وقال الحسن البصري: صل معهم أي الصلوات كانت، وهذا قول الحسن، والأسود بن يزيد، والزهري، وقال سعيد بن جبير: صل معهم وإن كنت قد صليت، وقال الشافعي: يعيدها كلها، وقال أحمد (٢) كذلك، وقال: يضف [إلى] (٣) المغرب، وكذلك قال إسحاق (٤).

وقال سفيان الثوري: إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين قال: يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع.

وقالت طائفة: يصلي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا قال ابن عمر، والنخعي، قال النخعي (٥). فإن أعدت المغرب فاشفع بركعة حتى تكون أربعة.

١١٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أنا نافع: أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك، ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام، فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا يصليان مرتين (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٩ - في إعادة الصلاة) عن حفص به وقال فيه: (فأخسهم) وهو الأحسن الموافق للمعنى وتقدم التعليق عليه.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٦٠).
(٣) من "د".
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٦٠).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٨ - من قال إذا أعدت المغرب فأشفع بركعة).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>