للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل [إليهما] (١)، فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: كنا صلينا في رحالنا فكرهنا نعيد الصلاة. قال: "فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فيصلي معهم، تكون صلاته الأولى، وصلاتهم معهم (٢) تطوعًا" (٣).

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن أمره الرجلين بأن يصليا مع الناس بعد نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ لئلا يقول قائل: إن ذلك منسوخ؛ لأن ذلك كان في حجة الوداع.

١١١٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، قال: نا يعلى بن عطاء، قال: أخبرني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه أنه شهد مع رسول الله حجته .. ، وذكر الحديث (٤).

وفي الحديث دليل على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح؛ لأنه أمرهما أن يتطوعا بعد أن صليا الصبح، بأن يصليا مع الإمام.

ومما يحتج به في كراهية الخروج من المسجد بعد النداء حديث أبي هريرة.


(١) في "الأصل": إليهم.
(٢) كذا "بالأصل".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٤) عن هشام بن حسان والثوري. وهو عند أبي داود (٥٧٦) من طريق شعبة. وعند الترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٧)، وأحمد (٤/ ١٦٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦ - يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة) من طريق هشيم. وعند أحمد (٤/ ١٦١) من طريق سفيان. كلهم (هشام وسفيان وشعبة وهشيم) عن يعلى بن عطاء به بنحوه. قال الترمذي: حسن صحيح.
(٤) تقدم في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>