للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا المسعودي، قال: نا أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه قال: رأى أبو هريرة رجلًا يخرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (١).

واختلف أهل العلم في الصلاة إذا أعادها من صلاها قبل صلاة الإمام أيهما تكون المكتوبة، فقالت طائفة: الأولى منها فريضة، روي [ذلك] (٢) عن علي، وبه قال ابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٣).

١١١٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: صلاته الأولى (٤).

١١١٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا قريش بن أنس، قال: أنا التيمي، قال: قال نافع: جاء المحرر (٥) إلى ابن عمر فقال: إني خشيت أن لا أدرك صلاة الظهر في المسجد، فصليت في أهلي الظهر، ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد، فصليت معهم في الجماعة، أيهما أجعل صلاتي؟ قال: الأولى منهما.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٦) عن يزيد عن المسعودي، وفي (٢/ ٥٣٧) من طريق شريك والمسعودي به، ومن طريق شريك عن المسعودي بنحوه. وأصله في مسلم (٦٥٥) عن أبي الشعثاء به.
(٢) من "د".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٥٦).
(٤) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٢/ ١٧٧ - من قال: صلاته التي صلى في الجماعة) عن أبي إسحاق عن الحارث به.
(٥) هو: ابن أبي هريرة من رجال "التهذيب" وقال فيه الحافظ: مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>