للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: التي صلى معهم هي المكتوبة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي، واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: أعد معهم واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة، وصلاتك في بيتك تطوعًا، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: التي صلاها وحده الفريضة.

وقالت طائفة: ذاك إلى الله ﷿ يجعل المكتوبة أيهما شاء، روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء خلاف ما ذكرناه عنهم.

١١١٧ - حدثنا سليمان بن داود، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن نافع أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم، فصل معه، فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء (١).

١١١٨ - وحدثونا عن وهب بن بقية، قال: نا خالد بن عبد الله، عن الجُريري، عن أبي هنيدة العدوي (٢) قال: سئل ابن عمر عن الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك المكتوبة والناس في الصلاة؟ فقال: فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات، فما بال السادسة؟.

وقد روينا عن النبي أنه قال: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين".

١١١٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا محمد بن معاوية، قال:


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٢٨ - باب إعادة الصلاة مع الإمام).
(٢) هو البراء بن نوفل بصري ثقة ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٩٩)، والبخاري في "تاريخه" (٢/ ١١٨)، وقال ابن أبي حاتم: روى عن ابن عمر، ونقل توثيق ابن معين له.

<<  <  ج: ص:  >  >>