للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٣ - وحدثونا عن أبي قدامة، قال: نا يحيى القطان، عن حبيب بن شهاب، قال: حدثنى أبي قال: صحبت أبا موسى (١) فكان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (٢).

١١٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن ابن عباس كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر (٣).

وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقال أصحاب الرأي (٤): لا يجمع بين صلاتين في سفر ولا حضر في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة.

وفيه قول ثالث: وهو كراهية الجمع بين الصلاتين في السفر، رواه أبو العالية عن عمر بن الخطاب أن جمعًا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر، ومن حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها.

١١٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب وقتادة، عن أبي العالية، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: اعلم أن جمعًا بين صلاتين من الكبائر (٥).


(١) في "الأصل": أبا مسعود موسى. وزيادة: مسعود. مقحمة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤ - من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين) عن يحيى بن سعيد.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٨).
(٤) "المبسوط" (١/ ٣٠٠ - باب مواقيت الصلاة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٢٢) وفيه زيادة: إلا من عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>