للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها (١).

وقال الحسن البصري: صلوا كل صلاة لوقتها. وكره مكحول الجمع بين الصلاتين في السفر، وكان الأسود بن يزيد ينزل لوقت كل صلاة، وقال النخعي: كانوا لا يجمعون في السفر، ولا يصلون إلا ركعتين.

قال أبو بكر: أما حديث عمر بن الخطاب فغير ثابت عنه لانقطاع إسناده (٢)، وليس يخلو خبر العمري، عن نافع، [عن ابن عمر] (٣) من أحد أمرين: إما أن يكون فعل ذلك في حال، وجمع بين الصلاتين في حال، فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافًا لجمعه بين الصلاتين، إذ كل ذلك مباح جائز فعله، أو يتحامل متحامل فيقول: إن في رواية العمري، عن نافع، عن ابن عمر نفيًا، لأن يكون ابن عمر جمع في حال وهذا يبعد؛ لأن (الذي روى) (٤) عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يجمع بين الصلاتين) (٥) أتقن من عبد الله، وأحفظ منه للرواية، مع أن


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٣) ولكنه من طريق معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع، بسياق أطول، وفيه زيادة: "إلا صلاة أخبر بوجع امرأته، فإنه جمع بين المغرب والعشاء … " الحديث، وفيه جزء مرفوع.
(٢) لا يسلم بدعوى الانقطاع، ولا يبعد سماع أبي العالية من عمر قال المزي في "تهذيبه" ترجمة أبي العالية (١٩٠٧). أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي ، ودخل على أبي بكر الصديق، وصلى خلف عمر. وفي "جامع التحصيل" (١٧٥): قال أبو العالية: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرات.
(٣) من "د".
(٤) في "د": الذين رووا.
(٥) ليس في "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>