للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر، فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك (١)، قال مالك: ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر، إذا كان طينًا وظلمة.

وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٢) يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب.

١١٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله ومحمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراءهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم ابن عمر، لا يعيب ذلك (٣).

وفعل ذلك أبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومروان بن الحكم، وعمر بن عبد العزيز (٤).

وقالت طائفة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في


(١) "المدونة" (١/ ٢٠٣ - في جمع الصلاتين ليلة المطر).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣١).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١٣٧ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) ومن طريقه عبد الرزاق (٤٤٣٨). وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (٤٤٤١) من طريق أيوب عن نافع، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٨ - في الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة) من طريق عبيد الله عن نافع. وكل هذِه الطرق بنحو الأثر المذكور.
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١٣٨ - في الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>