للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال المطر، إذا جمع بينهما والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال الشافعي (١)، وأبو ثور.

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال: أهل المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها، قال: وسألت الليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان مالك (٢) يرى أن يجمع بينهما في حال الطين والظلمة.

وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، قال: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأُدي إلينا ذلك، كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج (٣) أحدًا من أمته، ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس [نفي] (٤) العلة التي توهمها بعض الناس.

١١٥٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا ابن فضيل، قال: نا


(١) "الأم" (١/ ١٦٤ - باب صلاة العذر).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٠٣ - في جمع الصلاتين في ليلة المطر).
(٣) في هذا الموضع من "الأصل" زيادة: من الصلاتين في الحضر. وكأن الناسخ قد ضرب عليها.
(٤) في "الأصل": في. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>