للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فقالت طائفة: يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة، كذلك قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري (١).

وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، وهكذا قال ابن سيرين (٢)، وقال الشافعي: وقد قيل: إن قاله - يعني الاستعاذة - في كل ركعة قبل القراءة فحسن، ولا آمر به في شيء من الصلاة، أمري به في أول ركعة (٣).

وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذًا (٤).

قال أبو بكر: وذلك (أنه) (٥) كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ، ويفعل ذلك الإمام والمنفرد، وكان مالك لا يرى أن يفتتح القراءة بشيء مما ذكرته، ولا يأمر بالاستعاذة، قال مالك: يكبر ثم يقرأ (٦).


= مسعر: عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة، وقال ابن إدريس عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير …
وانظر: طرق الحديث في "الإرواء" (٢/ ٥٤). وللفائدة راجع ترجمته من "التاريخ الكبير" (٦/ ٣٧، ٤٨٨)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٦٤، ٣٤٩).
(١) "المجموع" (٣/ ٢٧٢ - في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره في الركعات و … ).
(٢) "المجموع" (٣/ ٢٧٢)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣).
(٣) "الأم" (١/ ٢٠٨ - باب التعوذ بعد الافتتاح)، "المجموع" (٣/ ٢٦٩) عند شرح قول الشيرازي: ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ....
(٤) في "الأصل، د": تعوذ. والمثبت هو الجادة.
(٥) في "د": لأنه.
(٦) "المدونة" (١/ ١٦٢ - باب القراءة في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>