للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد، وإسحاق (١)، وحكي ذلك عن الشافعي (٢)، وقال أصحاب الرأي: يستحب أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة (٣).

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالًا، ولا يجوز أن يُجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم يعلمها، حجة على من علمها وعمل بها، فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين (٤)، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلًا يصلي واضعًا إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما (٥).

١٢٨٤ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا عثمان، قال: نا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه (٦).

* * *


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥، ٢١٦)، "المغني" (١/ ٢٨١ مسألة قال: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)، و"المجموع" (٣/ ٢٥٧ - فرع: في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى).
(٢) حكاه عنه المزني انظر: "مختصره" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٧ - باب صفة الصلاة).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٧).
(٤) "المغني" (١/ ٢٨١)، و"المجموع" (٣/ ٢٥٨).
(٥) "التمهيد" (٢٠/ ٧٦).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٨ - من كان يرسل يديه في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>