للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أنا سعيد الجُريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا (١).

١٣٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا الجدي، قال: نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العيزار عن ابن عباس قال: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب (٢).

١٣٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها (٣).


= (١/ ٣٩٧ - من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشيء معها) من طريق حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال: تجزئ فاتحة الكتاب، فلقيته بعد فقلت: في الفريضة؟ فقال: نعم.
(١) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٧ - من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشئ معها) عن إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين موقوفًا عليه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٨) عن إسرائيل عن أبي إسحاق بنحوه.
وابن أبي شيبة (١/ ٤١١ - من رخص في القراءة خلف الإمام) عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار، بلفظ: "اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٧ - من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشيء معها) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>