للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه (٣)، ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.

وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فقالت طائفة: إنما خُوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك:

١٣٠٣ - حديث رواه الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسل، عن النبي قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (٤).

١٣٠٤ - وبحديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (٥).

وبأخبار رويت عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت،


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٣ - ١٦٤ ما جاء في ترك القراءة في الصلاة).
(٢) "الأم" (١/ ٢١٠ باب القراءة بعد التعوذ).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٥، ١٩٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٩٧) عن الثوري، به، بأتم مما هنا، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٢ - من كره القراءة خلف الإمام) عن شريك وجرير عن موسى ابن أبي عائشة، به، والبيهقي (٢/ ١٦٠) من طريق سفيان وشعبة وأبي حنيفة عن موسى، به.
وراجع: "علل ابن أبي حاتم" (٢٨٢)، و"الكامل" لابن عدي (٢/ ٢٩٢، ٦/ ٩٠، ٧/ ١٠ - ١١)، و"نصب الراية" (٦/ ٢) وما بعدها و"التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢٢).
(٥) أخرجه البيهقي (٢/ ١٦٠) وراجع ما سبق من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>