للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد، قال: نا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود: أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (١).

١٣٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن عائشة؛ أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء (٢) وقول عائشة: إنما هو دعاء. يعني قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)(٣).

وقد روي هذا القول عن الحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد وإسحاق (٦)، وذلك إذا كان منفردًا أو إمامًا.

وقالت طائفة يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء [قرأ] (٧) بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٦ - من كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) عن إسماعيل بن علية عن أيوب، به.
(٢) أخرجه البيهقي (٢/ ١٧١) من طريق محمد بن يوسف عن سفيان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٦٣) عن الثوري عن عبد العزيز، عن ذكوان: مختصرًا.
(٣) الفاتحة: ٥، ٦.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٤ - ما جاء في ترك القراءة في الصلاة).
(٥) "الأم" (١/ ٢١٥ - باب القراءة بعد أم القرآن).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٦).
(٧) من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>