للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي (١)، واحتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وبه قال النخعي (٢).

١٣٣٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص وخديج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اقرأ به في الأوليين وسبح في الأخريين (٣).

وقال سفيان الثوري فيمن نسي القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر (والعصر والعشاء) (٤) قال: يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي السهو.

فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه (٥)، وقد روي عن علي من حديث الحارث عنه أن رجلًا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك.

وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث، عن علي أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، أن يقول بهذِه الرواية، فإن وجب ترك هذِه الرواية؛ لأن الحارث رواها، وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٢)، و"المبسوط" للشيباني (١/ ١٦٣)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢١٦، ٢١٧).
(٢) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٦)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢١٦، ٢١٧).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٨ - من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق بنحوه. قلت: والحارث كذبوه.
(٤) في "د": أو العصر أو العشاء. وهو الأقرب للمراد.
(٥) "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٤٣٧)، و"الجرح والتعديل" (١٦٢٩)، و"تهذيب الكمال" (٥/ ٢٤٤)، و"التقريب" (١٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>