للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقول بهذِه. وكان الأوزاعي يقول فيمن قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته (١).

وقالت طائفة: فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف [الصلاة] (٢)، هكذا قول مالك (٣).

وقال إسحاق: (كلما) (٤) قرأ في ثلاث ركعات إمامًا أو منفردًا فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعًا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها (٥).

وكان سفيان الثوري يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد (٦).

وفيه قول رابع: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في] (٢) ركعة أجزأك (٧).


(١) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٧).
(٢) من "د".
(٣) "المدونة" (١/ ١٦٤ - باب ما جاء في ترك القراءة في الصلاة).
(٤) في "د": كلما.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٦).
(٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٨).
(٧) "التمهيد" (٢٠/ ١٩٨)، وراجع "المجموع" (١/ ٣٠٧) عند شرح قول الشيرازي:=

<<  <  ج: ص:  >  >>