للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣١ - حدثناه موسى بن هارون، قال: ثنا خلف، قال: ثنا جعد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.

ولعل من حجته ظاهر قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" (١)، فإن الظهر صلاة واحدة، وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها. ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعًا في ركعة لم تجزئه، أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعة، كما عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، مع حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب (٢).

وقد روينا عن علي بن أبي طالب من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه سُئل عن رجل صلى ولم يقرأ، قال: يجزئه. وهذِه رواية ضعيفة (٣).

وقد روينا عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانًا [بالسورتين] (٤) والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.

١٣٣٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي


= وتجب القراءة في كل ركعة.
(١) تقدم برقم (١٢٩٢).
(٢) تقدم برقم (١٣٢٣).
(٣) وفيها أكثر من علة: الحارث ضعيف جدًّا، وشريك القاضي سيء الحفظ.
(٤) في "الأصل": بالآيتين. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>