للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي (١): يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.

واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث:

١٥٠٥ - حدثناه يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي؟ فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده [اليسرى] (٢) على ركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى (٣).

واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى (٤).

ورأت فرقة أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدًا ويعتدل، هذا قول مالك (٥) قال: وهذا أحب ما سمعت إلي،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٢ - ١١٣ - كيفية الدخول في الصلاة).
(٢) الإضافة من "د" والمصادر.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩)، وأبو داود (٧٢٦، ٩٥٤)، والترمذي (٢٩٢)، والنسائي (٨٨٨، ١٢٦٣، ١٢٦٤)، وابن خزيمة (٦٩٠، ٦٩١، ٧١٣ وغيرها). كلهم من طرق عاصم بن كليب، به. وألفاظهم متقاربة.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وابن المبارك.
(٤) تقدم برقم (١٤٧٨).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٨ - باب ما جاء في جلوس الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>