للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام، واحتج بحديث:

١٥٠٦ - حدثناه علي، عن القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه (اليسرى) (١)، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (٢).

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق.

قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانيًا أطراف [أصابعها] (٥)، وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معًا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض، وفي الصبح جلسة واحدة (فيجلسها) (٦) الجلسة [الأخيرة] (٧).


(١) في "الموطأ": الأيسر.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩٦ - كتاب: الصلاة - باب العمل في الجلوس في الصلاة).
(٣) "الأم" (١/ ٢٢٦ - باب الجلوس إذا رفع من السجود).
(٤) انظر: "مسائل أحمد رواية عبد الله" (٢٨٤).
(٥) في "الأصل": أصابعهما. والمثبت من "د"، و"الأم".
(٦) في "د": فليجلسها.
(٧) في "الأصل": الآخرة. والتصويب من "الأم"، والنص فيه (١/ ٢٢٧ - باب الجلوس إذا رفع من السجود مفرقًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>