للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قوله: "ثم ليدعو ما بدا له" إباحة الدعاء بما في القرآن، [وبما] (١) ليس في القرآن مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، (غير) (٢) جائز حظر شيء من الدعاء (بغير) (٣) حجة.

وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخًا من إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم (٤).

وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر لأسماء.

وقال الشعبي: ادع في الصلاة بكل حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب في قنوته في الصلاة على قوم سماهم، ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري.

١٥٧١ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا الحسن بن الوليد، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، قال: قال أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين أخًا من إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم (٤).

١٥٧٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا هشيم، قال: أنا حصين، عن عبد الرحمن بن مغفل، قال: صليت مع علي الغداة فقنت فقال في قنوته: اللهم عليك بفلان وأصحابه


(١) في "الأصل": مما في الصلاة ومما. وزيادة: ومما في الصلاة: مقحمة لا وجه لها.
(٢) كذا في "الأصل، د" ولعلها: وغير. أو: فغير.
(٣) سقطت من "د".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٠ - في تسمية الرجل في الدعاء) عن وكيع عن شعبة عن أبي إياس وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١٠٩٨) من طريق بهز عن شعبة به مثل لفظ ابن المنذر، وهو: معاوية بن قرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>