للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشياعه، وأبي الأعور السلمي، وعبد الله بن فلان وأشياعه (١).

وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسًا: مالك بن أنس قال (٢): لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، و [أبي] (٥) ثور.

وقد روينا عن عطاء والنخعي أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه، وقال طاوس: أدعو في الفريضة بما في القرآن. وكان النعمان يقول (٦): أدعو في الصلاة بكل شيء في القرآن، وبما أشبه (الدعاء) (٧) مما لا يشبه الحديث. وقال ابن الحسن (٨): إذا دعا [الله] (٩) في صلاته فسأله الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، وكذلك كل دعاء في القرآن أو [شبه] (١٠) القرآن، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا، اللهم زوجني فلانة، قال: هذا وما أشبهه يقطع الصلاة.

وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثالثًا: كان لا يرى بأسًا بالدعاء


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٦ - في تسمية الرجل في القنوت).
(٢) "المدونة" (١/ ١٩٢ - باب القنوت في الصبح).
(٣) "الأم" (١/ ٢٢٥ - باب الذكر في السجود، ٢٣٢ - باب قدر الجلوس في الركعتين).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٣، ٢٣٠).
(٥) في "الأصل، د": أبو. والمثبت هو الجادة.
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠٢).
(٧) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: القرآن. وانظر "المبسوط" للشيباني.
(٨) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠٢).
(٩) من "د".
(١٠) في "الأصل": يشبه. والتصويب من "د"، و"المبسوط" للشيباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>